الأربعاء 19/مارس/2025 - 03:08 م
كشفت مذكرة جهات التحقيق المقدمة من المحامي عبد الله منصور دفاع المجني عليها تفاصيل تعرض الإعلامية هبة الزياد للابتزاز والتهديد من م. س، حيث تعمد المتهم إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بإرسال رسائل إليها عبر تطبيق الواتساب تتضمن عبارات سب وقذف تحوي عبارات شكلت إزعاجًا لها.
كواليس ابتزاز وسب الإعلامية هبة الزياد عبر واتساب لطلب الأموال
وطالب المحامي عبد الله منصور دفاع الإعلامية في المذكرة المقدمة لجهات التحقيق بمعاقبته المتهم بالمواد 166 مكررًا من قانون العقوبات والمادتين 70، 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وعقوبتها الحبس من 6 أشهر لسنتين وغرامة من 5 آلاف لعشرين ألف جنيه.
ولفت إلى أن الرسائل احتوت على سب وقذف وتهديد للمجني عليها حيث قال لها: بصى بقا علشان يكون عندك علم الشوية بتوعك دول مش هيدخلوا عليه معاكى 24 ساعة لو مدفعتش وربنا هزعلك، وأنا هعرفك أنا هعمل ايه، والله لندمك.
وأوضح الدفاع أن عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في قانون العقوبات المصري في المادة 327 نصت على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادى.
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح الدفاع أن المتهم سب المجني عليها بالأب والأم وقذف بالاتهام بالنصب وتهديد صريح بالانتقام، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات بينت مفهوم جريمتي السب والقذف في الآتي: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وهو ما وضح جليا من الإسكرينات المبينة بالمذكرة والمرفقة بحافظة مستنداتنا المرفقة رفقة هذه العريضة حيث اتهم المدعى علية المدعية بأنها نصابة وهذا وإن صح لوجب عقابها قانونًا واحتقارها بين أهل وطنها.
كما جاء بنص المادة 306 من قانون العقوبات: كل سبب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدنية بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، كما أنه يتوافر القصد الجنائي في جريمتي السب والقذف متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها.