أخبار عاجلة

سائل: لو كانت قيمة الزكاة في مصلحة الفقير لما لم يبلغنا النبي بذلك؟.. الإفتاء تجيب - نجوم مصر

سائل: لو كانت قيمة الزكاة في مصلحة الفقير لما لم يبلغنا النبي بذلك؟.. الإفتاء تجيب - نجوم مصر
سائل:
      لو
      كانت
      قيمة
      الزكاة
      في
      مصلحة
      الفقير
      لما
      لم
      يبلغنا
      النبي
      بذلك؟..
      الإفتاء
      تجيب - نجوم مصر

السبت 22/مارس/2025 - 08:56 ص

حرصت دار الإفتاء المصرية، على حسم الجدل بشأن زكاة الفطر، وذلك حال إخراج القيمة إذا كانت في مصلحة الفقير، حيث قال سائل: “لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟”.

وبدورها، قالت دار الإفتاء المصرية خلال منشور له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ، أخرجه ابن سعد في الطبقات، والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر”.

بيان المراد بزكاة الفطر ومقدارها 

وفي الاتجاه ذاته، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين، نصه: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد. 

وواصلت: زكاة الفطر هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، يُخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممن تلزمه نفقتهم إذا مَلَك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.

وأضافت: وقد حدَّد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو قمح أو ما كان من قُوتِ أهل البلد، ويُقدَّر الصاعُ من القمح عند جمهور الفقهاء -ما عدا الحنفية- بكيلوجرامين وأربعين جرامًا تقريبًا، وعند الحنفية يجب في زكاة الفطر نصفُ صاعٍ إذا أخرج المزكي قمحًا، وصاعٌ إذا أخرج غيره، ويُقدَّر الصاعُ عندهم بثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلوجرام تقريبًا، ومن ثم فيكون نصفُه كيلوجرامًا واحدًا وستمائة وخمسة وعشرين جرامًا تقريبًا، وذلك على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين، كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زكاة الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية عند الإمام البخاري: «عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير دفاع الاحتلال يهدد بضم أجزاء من غزة.. فما القصة؟ - نجوم مصر
التالى توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22 مارس 2025 - نجوم مصر