حددت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلية نظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.
آلية نظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
وتنص المادة على أنه في حالة تقديم المحكوم عليه لإشكال في التنفيذ، يتم رفعه إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، بينما يتم رفعه إلى محكمة الجنح المستأنفة في الحالات الأخرى. كما حددت المادة أن الاختصاص المحلي لنظر الإشكالات يعود إلى المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
ونصت المادة 475 على:
ويقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها فيكل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (٤٧٦) على:
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه
ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.