وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات.
وترصد "الدستور" أبرز النصوص التي تضمنها التشريع الجديد وذلك على النحو التالي:
إنشاء رقم قومي لكل عقار
تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار
كما ينص على أنه يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تشكيل لجنة لدراسة آليات تحقيق الربط والتكامل
تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، وزارة الإسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
ويتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بموجب مشروع القانون إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.