أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على تعديل عدد من مواد "الإجراءات الجنائية" قبل إقراره نهائيًا - نجوم مصر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على إعادة المداولة في عدد من مواد قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وإدخال تعديلات تقدم بها وزير العدل قبل الموافقة النهائية عليه والمقرر لها في جلسة الغد.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: «لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولاعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي، بخالص الشكر والتقدير، كما أتوجه للحكومة ممثلة في وزيرى الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع».

وأضاف أن «مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، كانت خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام، فلك منا جميعا كل الشكر والتقدير متمنين لك دوام التوفيق والسداد».

وحظت كل المواد المتضمنة في طلب إعادة المداولة علي موافقه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، وفي مقدمة ذلك المادة السادسة والتي شهدت تقديم وتأخير في العبارات لضبط الصياغة ليكون مفادها:"تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله"، كذلك تعديل المادة  (17 ) في فقرتها الثانية التي حددت الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوي الجنائية  في مواد الجنايات والجنح وذلك ليشملها "الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات" وقال وزير العدل معلقا:"من باب أولي أن يتم تضمين الجرائم التي تمس أمن الدولة ومنها التخابر".

كما وافق المجلس علي تعديل المادة (21) الخاصه بإثبات الصلح وما يترتب عليه، وذلك في فقرتها الأخيرة بإضافة كلمة "قبل" ليكون مفادها"، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء أو قبل تنفيذها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة".

كما شهدت الجلسة الموافقه علي تعديل المادة (30) الخاصة بإجازة إقامة من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوي التي يقدمها، وذلك في فقرتها الثالثه بإضافة عبارة "أو الطلب المشار إليهما" ليكون مفادها: " ويجب علي النيابة العامة عند إحالة الدعوي إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوي المذكورة".

كما وافق المجلس علي تعديل المادة (37) الخاصة بضوابط حجز أو تقييد حرية الاشخاص، وذلك لضبط الصياغه وتوحيدها ليكون مفادها بعد التعديل: "لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي" وذلك باستبدال عبارة "في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك" الوار في النص السابق الموافقة عليه إلي "في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل" وذلك إينما ورد في القانون. واتسق هذا التعديل أيضا في المادة (44).

يأتي ذلك إلى جانب تعديل المادة (45) باستبدال كلمة "الاخطار" ب"علمة" لتحقيق مزيد من الانضباط، ليكون مفادها:"يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فورًا إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرًا بذلك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الإسكان يبحث مع مسئولى الشركة السعودية المصرية التعاون فى عدد من المشروعات - نجوم مصر
التالى التفاصيل الكاملة لمسابقات شغل وظائف معلمي الحصة في وزارة التربية والتعليم - نجوم مصر