
السبت 22/مارس/2025 - 12:09 ص
يواصل القاهرة 24، نشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية، في قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الصادر بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لعدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره، بما يشكل اعتداءً من قبل الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم.
حكم القضاء الإداري بإلغاء إضافة العربي
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار: أنه جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى، كما أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة ٢٠٢٤/١٢/١٥ قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على بيان قيد نجله وصورة القرار المطعون عليه، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا، ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم ١٤٨ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلا ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بذاته عن التعرض للشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والذي أعد عقب ثورتين متتاليتين عبرنا عن إرادة جموع المصريين قد جاء نصا في مقدمته: نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع، ونكتب دستورا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
كما نص في المادة (۹) منه على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، ونص في المادة (۱۹) على أن التعليم حق لكل مواطن وهدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وجاءت المادة (٥٣) منه مقررة للمساواة وعدم التمييز فنصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والمعدلة بقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۹ تنص على أنه " مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه".
وتنص المادة الأولى على: يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات أو المواصلة التعليم العالي والجامعي من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون معدلا بالقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۹ على أن " ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين القطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
وتنص المادة الخامسة معدلة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ على: يجدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى والدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة ويجوز له - بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم وإضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
وأشارت إلى أنه لهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.