الخميس 20/مارس/2025 - 07:52 ص
رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم إفطار الصائم بسبب شرقة النَّفَس أو الغُصَّة (الزغطة)؟ فوالدي رجل كبير وفي أثناء صومه أصابته غصة في حلقه ضيقت عليه نفسه، بحيث لم يكن يستطيع أن يتنفس بشكل جيد، مما دفعنا إلى أن نعطيه بعض الماء ليشربه حتى يدفع تلك الغصة خوفًا عليه من الهلاك، فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
هل يجوز إفطار الصائم بسبب الزغطة؟.. المفتي يجيب
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز للصائم الفطر بأن يتناول دواء أو يشرب ماء إذا احتبس نَفَسُه بغصة، وكان هذا هو الحل المتاح، ولم يكن هناك وسيلة بديلة أخف، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، ومن ثمَّ فلا حرج عليكم فيما فعلتموه، ولا يلزم الوالد أن يُمسك عن المفطرات بقية اليوم، وإنِ استُحِبَّ ذلك متى قدر عليه؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
حكم الإفطار في نهار رمضان من غير عذر
وتابع: من المقرر شرعًا أن الأصل في تعمد الفطر من غير عذر في صوم الفرض أنه حرام؛ لما فيه من انتهاك لحرمة الشهر الكريم، وترك لما فرض الله تعالى، وفوات بركة خصوصية شهر عظم الله تعالى حرمته، وخصه بمزيد فضل عن غيره من الشهور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه الإمام البخاري معلقًا، ووصله أصحاب السنن الأربعة.
وأوضح: قال الشيخ ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (10/ 461-462، ط. دار الفلاح) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: [«وَإِنْ صَامَهُ»، أي: وإن قضاه في الظاهر؛ لما فاته من بركة خصوصية ذلك اليوم الذي عظَّم الله تعالى حرمته وخصه بمزية الفضل] اهـ.