الجمعة 14/مارس/2025 - 04:05 م
أودعت المحكمة المختصة حيثيات الحكم بشأن إلزام غادة أرملة الفنان الراحل وائل نور بتسليم الفنانة أميرة العايدي طليقة وائل نور الشقة محل النزاع، ورفضت الاستئنافين رقم 2009 و222 لسنة 28 ق وألزمت المستأنفة في الاستئناف بالمصاريف الجنائية.
حكم قضائي بتسليم
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم والتي بينت أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم برد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره زورا للمدعي والمتضمن بيع المدعي عن نفسه وبصفته الشقة رقم 32 الكائنة بالدور الثالث سكني بعد الأرضي والبدرومين بالبرج رقم 1 مدخل1 من أبراج السراج مول بشارع عطية الصوالحي مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعي بصفته باع الشقة محل التداعي إلى كلٍ من أميرة عبد القادر والأنسة سارة وائل ويوسف وائل بموجب عقد بيع نهائي خالص الثمن.
وأضافت حيثيات الحكم، أن أميرة عبد القادر سددت كامل ثمن الشقة من مالها الخاص تبرعا منها لأولادها الصغار إلا أن المدعي بصفته فوجئ بعقد بيع منسوب صدوره له يفيد ببيع ذات الشقة مرة أخرى بموجب عقد في 2011/3/13 مما حدا به لإقامة دعواه الراهنة، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثلث من تدعى أميرة العايدي وطلبت تدخلها هجوميا في الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وطلبت في ختامها القضاء أولا برد وبطلان العقد المشهر المسجل تحت رقم1309 لسنة 2011 توثيق شهر عقاري مدينة نصر واعتباره كأن لم يكن ولا أثر له مع الزام المدعي عليهم من السادس وحتى الأخير بمحو وشطب ذلك المسجل واعتباره كان لم يكن ولا أثر له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا إلزام الشركة المدعي عليها والمدعي عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها والمدعي عليها الخامسة بتسليم العين موضوع التداعي للمدعية وأولادها المدعي عليهم الأول والثاني خالية من الأشخاص والمنقولات بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وذلك على سند من القول أنها اشترت الشقة محل التداعي بموجب عقد بيع مؤرخ 1998/5/4 من المدعي أصليا وفوجئت بوجود عقد بيع مسجل تحت رقم 1309 لسنة 2011 توثيق شهر عقاري مدينة نصر وأن المدعي أصليا طعن عليه بالتزوير وخلال تداول الجلسات مثل المدعي عليهما في الدعوى الأصلية الأول والثانية بوكيل عنهما وقدم دعوى فرعيه طلب في ختامها القضاء لهما بذات طلبات المتدخلة هجوميا.
وقضت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير المباشرة المأمورية الواردة بالحكم والذي تحيل إليه منعا للتكرار والإطالة وجرى إعادة الدعوى أكثر من مرة إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لبيان الاعتراضات الواردة بمذكرات المدعي والمتدخلة هجوميا والمدعين فرعيا وأورد الخبير المنتدب تقريره النهائي إلى أن الطاعن محمد ياسر لم يكتب التوقعين المنسوب صدورهم إليه بالعقد المشهر برقم 1309 لسنة 2011 وبدفتر التصديق على التوقعات بخصوص هذا العقد بالمحضر رقم 1081 / ع لسنة 2011 توثيق مدينة نصر موضوع الطعن وأن الكاتب له شخص آخر غيره.
وبجلسة 2023/12/28 قضت المحكمة أولا بقبول الدعوى الفرعية شكلا وثانيا بقبول التدخل الهجومي شكلا وثالثا في موضوع الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف والاتعاب ورابعا في موضوع الدعوى الفرعية والتدخل الهجومي - برد وبطلان العقد المشهر المسجل تحت رقم 1309 لسنة 2011 توثيق شهر عقاري مدينة نصر واعتباره كان لم يكن ولا أثر له مع الزام المدعي عليهم من السادس حتى الأخير بمحو وشطب ذلك العقد.