كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، الخبير الأثرى، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، عن وجود نشرة عامة بالضوابط المفروض اتباعها أثناء إقامة الاحتفالات والأنشطة المختلفة فى المواقع الأثرية صادرة من المجلس الأعلى للآثار فى مايو 2016، لا يتم الالتزام بها فى هذه الحفلات.
ضوابط واشتراطات إقامة الحفلات بالمواقع الأثرية
وتشمل هذه الضوابط ما يلي:
1- ألا يترتب على هذه الأنشطة أىي تعديلات أو إضافات على المبنى الأثرى.
2- ألا تكون التجهيزات الخاصة بالنشاط مشوهة للمبنى الأثري وعناصره الفنية ولا يترتب على إدخالها أي أخطار محتملة تضر.
3- ضرورة تحديد النشاط والأعداد الخاصة به طبقًا لطبيعة كل موقع أثرى.
4- ضرورة الالتزام بأماكن الانتظار الخاصة المحددة لكل موقع مع عدم السماح بتواجد السيارات داخل المواقع الأثرية إلا في حالات الضرورة القصوى بما لا يضر بالموقع الأثرى.
5- لا يسمح بممارسة أي نشاط أو أعمال تتعارض مع العقيدة الإسلامية أو الأديان السماوية داخل المواقع الأثرية والمتاحف.
6- لا يسمح بوضع أي عناصر تمثل خطورة على المنشأة قد تسبب حرائق أو غازات ضارة وفى حالة استخدام مولد الطوارئ يمكن وضعها خارج المبنى الأثرى في ملحق خاص تراعى فيه كافة احتياطات الأمن والسلامة.
7- يجب التحقق من سلامة عناصر المبنى الإنشائية وقدرتها على أداء النشاط بشكل فعلى.
8- اتباع كافة احتياطات الأمن والسلامة المهنية للحفاظ على المبنى وعناصره الأثرية.
9- أخذ جميع التعهدات اللازمة من مقيمي الأنشطة والفعاليات للحفاظ على المبنى أو الموقع الأثرى وكذا الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
10- كما اشترطت الضوابط الصادرة من المجلس الأعلى للآثار ضروروة تواجد مفتشي الآثار أو أمناء المتاحف ومسئولى الأمن بالمواقع والمباني الأثرية أثناء إقامة النشاط مع إخطار كافة الجهات المعنية والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار في ذلك.
11- كما يتم الالتزام بتنفيذ هذه الضوابط والمعايير والاشتراطات في جميع المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.