أخبار عاجلة

هل يجوز الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟.. دار الإفتاء تجيب - نجوم مصر

الثلاثاء 22/أبريل/2025 - 09:56 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا وجه إليها نصه: ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟

الحج عن الغير من مال مُتبرع به

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي: الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.   

وأكملت دار الإفتاء المصرية: وعلى ذلك: فلا مانع مِن حجكِ عن والدتكِ في هذه المرَّة التي تذهبين فيها بدعوة ابنكِ، بشرط أن تكوني قد حججتِ عن نفسكِ في عام سابق، ويكون الثوابُ لكِ ولوالدتكِ ولابنكِ؛ تفضلًا من الله تعالى وتكرمًا، ﴿وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105].

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم - نجوم مصر
التالى دراسة: ممارسة الرياضة في هذه الفترة الزمنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية - نجوم مصر