الخميس 10/أبريل/2025 - 01:45 م
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار محافظة الجيزة رقم 388 لسنة 2025، والخاص بـ اعتماد العمل بلائحة مدرسة تعليم قيادة السيارات، كما يشكل مجلس إدارة لها.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.
وأكدت أنه تمت الموافقة على العمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لمدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة، ويلغى العمل بلائحة معهد التدريب على قيادة السيارات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 9982 لسنة 2017، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
محافظة الجيزة تعتمد العمل بلائحة مدرسة تعليم قيادة السيارات وتشكل مجلس إدارتها
وتابعت الجريدة الرسمية: كما يُشكل مجلس إدارة مدرسة تعليم قيادة السيارات بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مديرية أمن الجيزة وعضوية كل من:
- السكرتير العام.
- المستشار القانوني للمحافظة.
- نائب مدير أمن الجيزة.
- مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمشرف على الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الجيزة.
- مراقب عام الحسابات بمحافظة الجيزة.
- مدير عام الشئون المالية بمحافظة الجيزة