حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، عدد من الحالات التى تسقط فيها العقوبة سواء بمضي المدة أو بموت المحكوم عليه.
وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف على حالات سقوط العقوبة
وجاءت تلك الحالات وفقا لما وافق عليه مجلس النواب، كالتالى:
موعد سقوط العقوبة عن المحكوم عليه
تنص المادة 479 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقا لما أقره مجلس النواب: تسقط العقوبة المحكومض١ بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
كما تنص المادة 480 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
حالات سقوط العقوبة
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
كما تنص المادة 481 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
وشهدت مجلس النواب الموافقة على المادة 482 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يوقف سريان مدة قانونيًا أو ماديًا ويعتبرو سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة
كما وافق النواب على المادة 483: تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.